عنوان الفتوى : حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال: ما حكم شرب الدخان؟ وهل هو حرام أم مكروه؟ وما حكم بيعه والاتجار فيه؟ ع. ح. ع. ح. 

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

جواب: الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة، والله إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها وحرم عليهم الخبائث.
قال : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة: 4] وقال سبحانه في وصف نبيه محمد ﷺ في سورة الأعراف: يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف: 157]، والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة.
والواجب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود في ذلك، ومن تاب صادقًا تاب الله عليه كما قال : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور: 31] وقال سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه: 82] وقال النبي ﷺ: التوبة تجب ما كان قبلها وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرعه، إنه سميع مجيب[1].


--------------------

مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (6/ 455).