عنوان الفتوى : حكم من جاءت زوجته جدة للحج وعاشرها
رجل مقيم في جدة حضرت زوجته لأداء فريضة الحج وقام بمعاشرتها وهي لم تحرم بعد فهل على الرجل إثم وما هو الحكم في ذلك؟جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من قدم إلى جدة أو غيرها من الأماكن التي داخل المواقيت وهو يقصد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي مر به أو بمحاذاته، سواء كان سفره براً أو بحراً أو جواً، والإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى المار بأحد المواقيت حجاً أو عمرة انعقد إحرامه، سواء تجرد مما لا يجوز له لبسه في الإحرام أو لا، على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وعليه، فإن كانت هذه المرأة قد نوت الدخول في الحج، فإنها تعتبر محرمة، فإذا وطئها زوجها بعد وصولها إلى جدة فقد فسد حجها بإجماع أهل العلم، ويلزمها ثلاثة أشياء:
الأول: الاستمرار في حجها حتى ينتهي وإن كان فاسداً، لقول الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة:196] ووجه الدلالة أنه لم يفرق بين الصحيح والفاسد، بل أمر بإتمام الجميع، وبهذا أفتى جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه.
الثاني: وجوب قضاء حجها، سواء كان فرضاً أو نفلاً، لأن نفل الحج يجب بالدخول فيه.
الثالث: ذبح بدنة في حجة القضاء.
أما إذا كانت هذه المرأة لم تنو الدخول في النسك عند مرورها بالميقات، بل أخرت الإحرام إلى ما بعد وصولها إلى جدة، وبعد وصولها وطئها زوجها قبل أن تحرم فلا شيء عليهما، لأن الوطء حصل قبل الإحرام، ولم يقل أحد - فيما نعلم - بأن من تجاوز الميقات وهو يقصد الحج ولم يحرم به ووقع منه الجماع أن حجه يفسد، وإنما نصوا على أن من جاوز الميقات وهو يقصد الحج ولم يحرم، ثم بعد مجاوزة الميقات أحرم وجامع أهله فسد حجه. قال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (من جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ثم أفسده فإنه لا يسقط عنه دم مجاوزة الميقات إلا بالإفساد...) والجماع عمدا بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة مفسد للحج بالإجماع.
ومما سبق يتضح أن على هذه المرأة التي تجاوزت الميقات بدون إحرام ذبح شاة توزعها على الفقراء والمساكين لأنها تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات، إلا إذا أمكنها الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، ورجعت إلى الميقات وأحرمت منه فتسقط عنها الفدية حينئذ لتداركها هذا الواجب.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10902.
والله أعلم.