عنوان الفتوى : حكم من جاوز ميقات الإحرام فأحرم من آخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص يريد العمرة ، قدم إلى جدة بالطائرة مارا بميقات أهل المدينة ثم ذهب فأحرم من ميقات الطائف فما الحكموجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فكان الواجب هو الإحرام من الميقات الذي مررت به، لأنه يحرم مجاوزة الميقات لمن أراد ‏الحج أوالعمرة بغير إحرام، ومن جاوز الميقات بغير إحرام فقد ارتكب محرماً، وتعدى ‏حدود الله التي حددها. ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، فإن لم يرجع وجب ‏عليه الدم، سواء ترك العود بعذر أو بغير عذر، وسواءً كان عالماً أو جاهلاً، عامداً أو ‏ناسياً.‏
أما الإثم فيسقط مع العذر كمن خاف فوات الرفقة، أو الوقوف بعرفة لضيق الوقت، ولا ‏فرق بين أن يعود إلى ميقاته أو ميقات آخر، بشرط أن يكون مساوياً للميقات الذي مر به ‏في المسافة. قال في أسنى المطالب ( ومن جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم ولم ينو ‏العود إليه أو إلى مثل مسافته من ميقات آخر أساء) ثم قال ( لأن المقصود قطع تلك ‏المسافة محرماً).‏
والله أعلم.‏