عنوان الفتوى : حكم من جاوز ميقات الإحرام فأحرم من آخر
شخص يريد العمرة ، قدم إلى جدة بالطائرة مارا بميقات أهل المدينة ثم ذهب فأحرم من ميقات الطائف فما الحكموجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكان الواجب هو الإحرام من الميقات الذي مررت به، لأنه يحرم مجاوزة الميقات لمن أراد الحج أوالعمرة بغير إحرام، ومن جاوز الميقات بغير إحرام فقد ارتكب محرماً، وتعدى حدود الله التي حددها. ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، فإن لم يرجع وجب عليه الدم، سواء ترك العود بعذر أو بغير عذر، وسواءً كان عالماً أو جاهلاً، عامداً أو ناسياً.
أما الإثم فيسقط مع العذر كمن خاف فوات الرفقة، أو الوقوف بعرفة لضيق الوقت، ولا فرق بين أن يعود إلى ميقاته أو ميقات آخر، بشرط أن يكون مساوياً للميقات الذي مر به في المسافة. قال في أسنى المطالب ( ومن جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم ولم ينو العود إليه أو إلى مثل مسافته من ميقات آخر أساء) ثم قال ( لأن المقصود قطع تلك المسافة محرماً).
والله أعلم.