عنوان الفتوى : حكم الصدقة على من يعطيها لغير الملتزمين بالشرع
أخي الأكبر عنده مشاكل كثيرة في البيت ومع أولاده، ونحن جميعا نساعده وأنا أساعده ماديا، وعملت مرتبا شهريا وأعطيه دائما مما أعطاني الله، ولكن يعطي هذه الأموال للأولاد وهم أولاد غير ملتزمين وربنا يهديهم. فهل أستمر في إعطائه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أولاد أخيك يستعينون بهذا المال على المعاصي فلا تجوز إعانتهم على ذلك، وانظر الفتوى رقم: 28032.
أما إذا كانوا ينفقونها في الأمور المباحة فلا حرج عليك - إن شاء الله - ولو كانوا غير مستقيمين، بل أنت مأجور بإذن الله على الإحسان إلى أخيك وأولاده، لكن ينبغي عليك أن تنصح هؤلاء الأولاد وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فإن ذلك من أعظم أنواع الإحسان وصلة الرحم، ولعل إحسانك إليهم بالمال يكون سببا في قبولهم نصحك.
وللفائدة حول مذاهب العلماء في نفقة الأقارب راجع الفتوى رقم: 44020.
والله أعلم.