عنوان الفتوى : لا يُعان العاصي بالصدقة على معصيته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان من المسلمين مسرفاً على نفسه في المعاصي مرتكباً للكبائر فإنه لا يعان على ذلك لا بصدقة ولا بغيرها، بل يحرم على المرء الدفع إليه منها، إذا كان سيستعين بها على معصية الله.
جاء في أسنى المطالب من كتب الشافعية، باب صدقة التطوع: يحرم دفع صدقة التطوع إلى العاصي بسفره أو إقامته إذا كان فيه إعانة له على ذلك، وكذا يحرم دفعها إلى الفاسق الذي يستعين بها على المعصية وإن كان عاجزاً عن الكسب.
فما فعلته هذه المرأة هو الصحيح، فإن الإنسان ينبغي له أن يتحرى بصدقته المستحقين من أهل الدين والصلاح، وأما من أظهر فجوراً فإنه يستحق العقوبة والهجر فكيف يعان على فجوره ومعصيته!!.
والواجب على من عرف حال هذا الرجل أن يبذل جهده في نصحه وإعانته على الخير، كما أننا ننصح الأخت السائلة بأن تجنب أبناءها الجلوس معه أو الاختلاط به، لئلا تنتقل إليه عدواه، ولمعرفة كيفية التعامل مع الفاسق ونحوه راجعي الفتاوى التالية:
20400 -
22661 -
21837.
والله أعلم.