عنوان الفتوى : حكم تأجير جزء من المسجد لعمل خيري
أوقفت أرضا لبناء مسجد لله سبحانه وتعالى، فقسمت إلى مصلى للرجال ومصلى للنساء، و بني فوقهما طابقان آخران لاستيعاب الزيادة في عدد الرجال والنساء في مناسبات مثل الجمع والعيدين والدروس. ونظرًا إلى أن هذه المساحة غير مستغلة طول الوقت فقام القائمون على الإدارة بتأجير جزء لشخص من الإدارة لعمل معهد (بأجر) لتحفيظ القرآن وجزء لدور حضانة (بأجر) في مقابل دفع مبلغ زهيد في صندوق المسجد. والآن يريدون أن يقتطعوا جزءًا من مصلى النساء في الدور الأرضي لعمل صيدلية خيرية لجمع الأدوية من المتبرعين وإعادة توزيعها على المرضى المحتاجين. فما هي أحكام الوقف؟ وهل يجوز ذلك إذا كان سيؤدي إلى التضييق على المصلين والمصليات في بعض الأوقات ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز صرف الوقف في ما هو أكثر مصلحة ولو خالف شرط الواقف، خلافا لقول جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 163637. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 96583، 97640، 23536.
وعلى هذا ، فإذا كان تأجير بعض طوابق المسجد أو جزء منه في بعض الأوقات للأغراض المذكورة في السؤال ـ أنفع للمسلمين وأجمع للمصلحة ، فلا حرج فيه، مع مراعاة الحفاظ على خِصِّيصَة المسجد الأولى وهي إقام الصلاة، فلابد من تهيئته لهذا الشأن العظيم. ولذلك ينبغي الامتناع عن إشغال المسجد في أوقات الصلاة بما يضيق على المصلين أو يشوش عليهم، وهذا يكون بخصيص أوقات للتحفيظ ودار الحضانة بعيدا عن أوقات الصلاة، كوقت الضحى مثلا. وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 117297 التنبيه على أن المساجد أماكن موقوفة على التقرب إلى الله، مخصصة للعبادة، فينبغي مراعاة ما قد يحدثه الأطفال في المسجد من مفاسد يمنعون لأجلها من دخوله، كتلويثه ورفع الصوت والتشويش على المصلين.
وكذلك مسألة اقتطاع جزء من مصلى النساء لعمل صيدلية خيرية، يراعى فيها وفاء الجزء المتبقي لحاجة الصلاة، فإن كان يفي فلا بأس بذلك، وإلا فلا. وراجع في بعض أحكام الوقف الفتاوى التالية أرقامها : 6639 ، 61860 ، 62064 ، 60020 ، 72630 .
والله أعلم.