عنوان الفتوى : يستفاد من المسجد القديم قدر الإمكان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الإخوة الأفاضل حياكم الله: قمنا بفضل من الله ببناء جامع جديد كبير بجانب المسجد القديم والآن الناس مختلفون ماذا يفعل بالمسجد القديم : 1_ هل يجوز أن نبيعه وندخل قيمته في بناء مسجد جديد في مكان آخر حتى لا ينقطع الواقف الأول من الأجر . 2_ هل يجوز أن نجعله مسجدا للنساء ومركز تحفيظ للنساء علماً بأنه يوجد مركز تحفيظ للأولاد تحت الجامع الجديد . 3_هل يجوز أن نقطع جزءا منه خدمات للجامع الجديد ( حمامات + غرفة للإمام ) . 4_ هل يجوز أن نصلي فيه الفروض ويكون الجديد للجمعة وصلوات العيد والاستسقاء . أفيدونا وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن بنى مسجدا ومكن الناس من الصلاة فيه صار وقفا لله تعالى، والأصل حرمة بيعه أو استبداله بغيره أو نقله إلى مكان آخر، وبالتالي، فإذا كان المسجد القديم يمكن الانتفاع به على حالته الحالية باستخدامه مصلى فروض، أو مركز تحفيظ للقرآن للنساء، أو نحو ذلك من الأمور التي ذكرتها فليترك على حاله، وأما إن لم يمكن الانتفاع به كمسجد فقد بينا جواز نقله إلى جهة أخرى كما في الفتوى رقم: 6658 ، والفتوى رقم: 38860.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف