عنوان الفتوى : صرف الوقف إلى جهة أخرى لم يشترطها الواقف
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله كنت قد جمعت تبرعات لترميم مسجد لكن تعذر علي الأمر فهل ممكن أن أصرف النقود في مسجد آخر؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أمكن صرف الأموال المتبرع بها إلى الجهة التي عينها المتبرعون، فإنه لا يجوز تحويلها إلى جهة أخرى. ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: ويتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف حيث أمكن لأن تعيين الواقف لها صرف عما سواها. انتهى.
هذا إذا استوت المصلحة في الصرف إلى كلا الجهتين، وأما إذا كان الصرف في غير الجهة المخصص لها أرجح من الصرف في الجهة التي عينها الواقف، فإن العلماء يختلفون في ذلك، ويرى كثير منهم أن الوقف حينئذ ينبغي أن يصرف فيما هو أكثر مصلحة ولو خالف شرط الواقف.
قال مصطفى الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: قال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط واقف لما هو أصلح منه، فلو وقف على فقهاء أو صوفية واحتيج للجهاد صرف للجند. اهـ
وهذا المذهب هو الذي نرى رجحانه لموافقته لغرض الواقف؛ لأنه إنما يقصد كثرة الثواب، فكلما عظمت المصلحة كان ذلك أقرب إلى قصده.
وأما إن تعذر الصرف إلى الجهة المعينة، ولم يمكن بحال من الأحوال، فلا خلاف حينئذ في جواز الصرف إلى جهة أخرى يحصل بها نفس الغرض الذي أراده الواقف.
وعليه، فإذا لم يمكن ترميم المسجد الذي جمعت له تلك التبرعات، فلا محيد حينئذ عن صرفها في مسجد آخر.
والله أعلم.