عنوان الفتوى : حكم تسديد الأخ الرسوم المدرسية لأخواته من زكاة ماله
أعمل بالخارج، ووالدي ترك البيت، ولا يقوم بدفع أي مصاريف لوالدتي وأخواتي الصغار، وأقوم بتحويل مبلغ شهري لوالدتي وأخواتي، فهل يجوز أن أدفع جزءا من مصاريف المدرسة من زكاة المال؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزي السائل خير الجزاء على ما يقوم به من مساعدة أمه وأخواته بإرسال المال إليهن شهريا، وأن يبارك له في ماله وأهله، أما بالنسبة لتسديد مصاريف المدرسة من الزكاة: فإن كان يقصد تسديد ذلك عن أخواته ـ كما هو الظاهر ـ فإن الأصل أن الولد ذكرا كان أو أنثى غني بغنى والده لوجوب نفقته عليه، ومما يجب عليه، مصاريف الدراسة على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 33326.
لكن إذا امتنع الوالد عن الإنفاق على ولده الفقير أو عجز عنه، فإن الولد يصير من أهل الزكاة، وعلى هذا فإن كن يطلبن علما شرعيا أو علما دنيويا من فروض الكفايات، ولم يكن باستطاعتهن الجمع بين التحصيل وبين الكسب جاز لك دفع الزكاة لهن لتسديد الرسوم الدراسية. وانظر الفتويين رقم: 164855، ورقم: 159669.
والله أعلم.