عنوان الفتوى : الهبة يرجع فيها لشرط الواهب
أحضُر والحمد لله دورة شرعية، وقد أحضرَ فاعل خير (لا أعرفه) نسخا من الكتاب الذي يتناوله الشارح، ويقع في أربعة مجلدات في الفقه المالكي، ندرس جزءًا من المجلد الأول حاليًا، ولا أعرف إن كان فاعل الخير قد نوى بها زكاة عن ماله أم صدقة جارية، فدعا المشرف الذين داوموا على حضور حلقات الدورة منذ بدئها وليس لديهم الكتاب لإعطائهم نسخة منه لكل منهم-فنادى أحدهم (لا أعلم إن كان فاعل الخير أم لا): لمن ليس لديه قدرة، فأعطانا الكتاب -أي المشرف- ودعا بالحرص على مداومة الحضور، وأبقى نسخة للشيخ أيضًا لأن مكتبته ببلد آخر كما فهمت، حتى بقيت واحدة طلب المشرف أن يأخذها من ليس لديه نسخة ولا يقدر على شرائها من بين الجميع فأخذها أحدهم، ورغم أني طالب ولا أعمل، إلا أني قادر على توفير ثمن الكتاب مما أصرف، ولا أود أن يبدو طلب العلم مكلفًا أمام أهلي، خاصة وأني حديث عهد بطلب العلم، ولكنه بدا أسهل أن آخذها مجانا. فهل يجوز لي إبقاء النسخة أم أن الأولى إرجاعها للمشرف حتى يعطيها، فلربما وجد من هو أقل قدرة ولكنه تأخر عن بداية الدورة فلم يحصل على الكتاب أو رفيقي يحضر معي، ونقرأ منه سويًا، وأود أن أعينه بثمن كتابه، فأعطيه كتابي وأشتري آخر لنفسي. هل آخذ أمهات الكتب التي تصادفني في حلقات العلم في المستقبل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهبة يُرجع فيها لشرط الواهب، فإن كان فاعل الخير الذي تبرع بهذه النسخ قصرها على من ليس لديه قدرة مالية على شراء الكتاب، فلا يجوز للقادر أخذ نسخة منها. بغض النظر عن كونه يعمل أو لا يعمل. والظاهر أن الأخ السائل من هؤلاء لأنه قال عن نفسه: (إلا أني قادر على توفير ثمن الكتاب مما أصرف). فإن كان كذلك لزمه أن يرد الكتاب أو يُعطيه لمن تحقق فيه شرط الواهب.
والله أعلم.