عنوان الفتوى: حكم صلاة المرأة بجانب الرجل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للوالدة أن تصلي بجانبي وأنا ابنها إذا كنا نصلي الجماعة مع الأهل في الرحلة أو تكون صلاتها خلفي؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسنة أن تقف المرأة في صلاة الجماعة خلف الرجل سواء كانت أمه أو غيرها،  فإن صلت بجانبه كُرِه ذلك عند الجمهور، وصحت صلاتهما عند أكثر العلماء، وبطلت صلاة الرجل على أحد قولين للحنابلة، وعند أبي حنيفة على تفصيبل ذكرناه في الفتوى رقم :120778، وعلى هذا فينبغي لك ولوالدتك اتباع السنة بوقوف كل في موقفه الذي حدده له الشارع أثناء أداء الصلاة، لا سيما وأن بعض أهل العلم يرى بطلان صلاة الرجل كما تقدم في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام