عنوان الفتوى : ميراث ابن ابن الأخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1- إضافات أخرى: ترك ابن ابن أخ وبنت ابن أخ وابن أخت وبنت أخت.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فابن الأخت وبنت الأخت وبنت ابن الأخ ليسوا من الورثة فلا نصيب لهم في الميراث, وابن ابن الأخ إن كان أخا شقيقا أو من الأب فإنه وارث يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض, وإن كان ابن أخ من الأم فهو ليس وارثا, وفي تلك الحال يضاف نصيبه إلى ما للبنتين.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

وللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ إجماعا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أبو داوود والترمذي.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.

والباقي لابن ابن الأخ الوارث ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما:

للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم.

وللبنتين ثلثاها: ستة عشر سهما, لكل واحدة منهما ثمانية.

والباقي خمسة أسهم لابن ابن الأخ الوارث, وهذه صورتها:

الورثة 24
زوجة 3
2 بنت 16
ابن ابن أخ وارث 5

 والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى