عنوان الفتوى : خطورة تكفير المعين وعدم لزوم نداء الكافر بـ(يا كافر)
شخص كفر وأعلم أنه كافر، لأنه استهزأ بالدين وأشياء مكفرة أخرى قمت بإعلامه بمكان القبلة عندما سألني عنها ليصلي لكني لم أقل له إنه كافر، ونفس الشخص قال لي تصبح على خير فقلت له وأنت من أهل الخير، وانتبهت بعدها أنه كافر وأنه من المفترض ألا أقول له هذا، فما حكم مافعلته في الموقفين؟ وما حكم أنني لا أقول للكافر في وجهه يا كافر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الحكم على شخص معين بالكفر إن فعل مكفراً ليس بالأمر الهين، لما يرتب على ذلك من آثار، وقد سبق أن بينا حكم تكفير المعين في الفتاوى التالية أرقامها: 45277، 4132، 52765، 53784، 53835.
وأما دلالتك له على القبلة ليصلي وعدم خطابه بـ (يا كافر) أو قولك له (تصبح على خير) فلا حرج فيه، ولا يلزمك أن تخاطب الكافر بـ (يا كافر)، وقد خاطب القرآن أهل الكتاب بقوله يا أهل الكتاب، وهم كفار قطعا. والذي ننصحك به وقد علمنا من حالك أنك مصاب بالوسوسة أن تعرض عن هذه الوساوس، وتدع مسائل التكفير هذه، واهتم بما ينفعك في دينك ودنياك، فهذا أولى لك وأسلم.
والله أعلم.