عنوان الفتوى : لا يحكم بالكفر على أحد من المسلمين إلا عند توفر الشروط وانتفاء الموانع
ما حكم تكفير الجماعات المسماة (الجماعات الإسلامية) في الجزائر وهل يصح تكفيرهم أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
اعلم أخي السائل أنّ التكفير حكم ليس بالأمر الهين خاصةً إذا علمت الآثار المترتبة عليه من استحقاق الكافر النار يوم القيامة. ومن الآثار المترتبة في الدنيا إذا حكم على مسلم بأنه كافر من انفصاله عن زوجته المسلمة ومنعه من الميراث لاختلاف دينه ودينها وأنه يصبح حلال الدم غير معصوم فهو أمر إذاً عظيم عافانا الله منه. وعليه فإن التكفير حكم خاص لا يطلق إلا على من توفرت فيه شروط التكفير من إتيانه مكفراً من المكفرات التي لا تقبل التأويل وذلك مثلاً كالاستهزاء بالرسول أو سب القرآن وتخلفت الموانع عن هذا القائل بمثل هذا بالكفر كأن لم يكن مكرها أو حديث عهد بالإسلام أو عاش بعيداً عن المسلمين. فإذا توفرت الشروط فيه وتخلفت الموانع حكمنا بكفره بعد إقامة الحجة عليه لأنه قد يكون جاهلاً أو متأولاً. فاحذر يا أخي الكريم من إطلاق هذا اللفظ على المسلمين لخطورته فقد أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه". وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دعا رجلاً بالكفر، وقال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه" أي رجع عليه. متفق عليه.