عنوان الفتوى : حكم من علق طلاق زوجته على شيء وأمرها بفعله
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا سيدة أقسم علي زوجى يمين الطلاق ان أعطيت ابني نقودا وهذا لخلاف بين الزوج والأبن ولم أعطه فلما اصطلحا أمرني زوجي بإعطائه نقودا فأعطيته وأنا ساهية، وناسية اليمين فهل يقع الطلاق أم لاأفيدوني جزاكم الله خيرا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظاهر من هذا اليمين أن الحكم فيه يرجع إلى نية الحالف وهو الزوج، فإن كان يريد ألا تعطي الابن ما دام مختلفاً معه، وأنه لو زال الخلاف بينهما فلا مانع عنده، لم يقع الطلاق، كما هو المتبادر من سياق الكلام، وهذا هو المسمى عند الفقهاء بالبساط، أي السبب الداعي لليمين. أما إن كان يريد منها ألا تعطيه أبداً سواء زال الخلاف بينهما أم لم يزل، ففي هذه الحالة يقع الطلاق، لأنه علقه على أمر وقد وقع، وهو الإعطاء. ولتفصيل مسألة الطلاق المعلق يراجع الفتوى رقم:
790.
والله أعلم.