عنوان الفتوى : حكم رمي الجمار ثاني أيام التشريق قبل الزوال والتأخر بعد طواف الوداع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كانت الحملة من المتعجلين، وذهبنا لرمي الجمار بعد صلاة الفجر ثاني يوم العيد، وسألت شيخ الحملة هل لابد من الرمي بعد الزوال قال: لا، يجوز الآن، ورمى معنا وطفنا طواف الوداع وصلينا الظهر ورجعنا السكن 5 مساء لصعوبة الطريق، وغادرنا مكة 2 صباحا. فهل هذا جائز أم علي كفارة؟ ما علامات الحج المبرور؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا حكم الرمي بعد الفجر ثاني أيام التشريق وما يترتب عليه في الفتوى رقم : 80234.

وأما المكث بعد طواف الوداع فإن كان للانشغال بأسباب السفر كانتظار الحافلات ونحو ذلك فلا شيء فيه وطوافكم صحيح, وانظري الفتوى رقم : 130506. وإلا لزمكم دم عند كثير من أهل العلم.

أما علامة قبول الحج ففي الفتوى رقم : 14648.   

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من حج ولم يحرم من الميقات ولم يبت بمنى ليالي التشريق وأخر الرمي
حكم رمي جمرات أيام التشريق ليلا
حكم ترك المبيت بمنى وطواف الوداع ورمي الجمرات
هل يجب على من رمى قبل الزوال تفاديًا لفوات الرحلة دم؟
حكم ترك الرمي لعذر، وعدم طواف الوداع لمن حاضت
حكم التوكيل في الرمي ومتى يطوف للوداع من وكل غيره ليرمي عنه
حكم الرمي قبل زوال ثاني أيام التشريق للضرورة
حكم من حج ولم يحرم من الميقات ولم يبت بمنى ليالي التشريق وأخر الرمي
حكم رمي جمرات أيام التشريق ليلا
حكم ترك المبيت بمنى وطواف الوداع ورمي الجمرات
هل يجب على من رمى قبل الزوال تفاديًا لفوات الرحلة دم؟
حكم ترك الرمي لعذر، وعدم طواف الوداع لمن حاضت
حكم التوكيل في الرمي ومتى يطوف للوداع من وكل غيره ليرمي عنه
حكم الرمي قبل زوال ثاني أيام التشريق للضرورة