عنوان الفتوى : الأخ الذي يكفيه راتبه هو وأسرته بالكاد هل يعطى من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي متزوج ولديه أربعة أطفال ويعمل ولديه راتب يكفيه وزوجته وأطفاله حتى نهاية الشهر، ولكن لا يوفر أي شيء من راتبه، فالراتب يكفي احتياجاته الشهرية فقط دون أن يدخر أي مبلغ من هذا الراتب، سألت في بلدي وقد أخبروني أنه ممن يجوز إعطاء الزكاة لهم لكني لم أقتنع بهذا الكلام، فأفيدوني بارك الله فيكم، فهل يجوز لي أن أعطيه من مال الزكاة الذي أخرجه سنويا؟ أرجو سرعة الإجابة حيث أخرج زكاة المال في ذي الحجة ونحن الآن في الثالث عشر من هذا الشهر الفضيل، وجزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخوك ليس من مصارف الزكاة إذا كان راتبه يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته، من مطعم وملبس ومسكن وغيرها مما لا بد منه حسب ما يليق بحاله وحال من تلزمه نفقته، لأن الهدف من الزكاة هو الكفاية على نحو ما ذكرنا وليس الهدف منها توفير المال لدى الشخص، زيادة على حاجته، ومن كان عنده ما يكفيه ويكفي من يمونه على الدوام فليس مصرفا للزكاة، لكن لا مانع من أن تساعد الأخت السائلة أخاها من غير الزكاة حتى يوفر بعض المال، ولتنظر الفتوى رقم: 98416.

فإن لم يكن عنده ما يكفي لذلك جاز إعطاؤه من الزكاة، لأنه من أهل الحاجة، قال الشربيني مبينا حد الفقر: الفقير هنا من لا مال له ولا كسب يقع جميعهما أو مجموعهما موقعا من حاجته، والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير. انتهى بتصرف.

والله أعلم.