عنوان الفتوى : هل لولي المرأة منع خاطبها من النظر إليها
هل من حق ولي المخطوبة منع خاطبها من النظر إليها النظرة الشرعية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يأثم الولي إذا منع الخاطب من النظر إلى المخطوبة، لكن الأولى أن لا يمنعه، قال الشيخ ابن عثيمين: إنه إذا امتنع الأب من ذلك فلا إثم عليه، لأن نظر الخاطب إلى المخطوبة إما مباح على قول بعض العلماء وإما سنة، ولم يقل أحد من العلماء إنه واجب حتى يكون رد طلبه إثماً، لكننا نشير على هذا الذي منع أن يمكن الخاطب من رؤية المخطوبة لأجل أن تراه هي أيضاً تراه وتقتنع به، وهو أيضاً يراها ويقتنع بها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما ـ أي: أن يجمع بينهما. اهـ
مع التنبيه على أن جمهور الفقهاء على إباحة نظر الخاطب إلى المخطوبة إذا عزم على الخطبة وظن الإجابة دون حاجة إلى إذنها أو إذن وليها، قال البجيرمي: وَلَا يَتَوَقَّفُ النَّظَرُ عَلَى إذْنِهَا وَلَا إذْنِ وَلِيِّهَا اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ. اهـ
وراجع الفتوى رقم: 46643.
والله أعلم.