عنوان الفتوى: حكم دفع الأم زكاتها لبناتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لأمي أن تعطي بناتها من أموال زكاتها، مع العلم أن البنات لا يعملن ولم يتزوجن بعد، والوالد موجود ويعيش معهن ولكنه يرفض الإنفاق عليهن، ولا يتحمل مسؤوليتهن من كسوة وعلاج وغيره. فهو لايتحمل غير مسؤولية الأكل فقط، مع العلم أنه ميسور ماديا فهل لأمي أن تعطينا من أموال زكاتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا نرى مانعا من أن تدفع أمك زكاة مالها لبناتها إذا كانت البنات من أهل الزكاة، لأن نفقة البنت لا تجب على الأم مع وجود الأب ويساره كما بيناه في الفتوى رقم: 123011.

والله تعالى أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب