عنوان الفتوى : نصيب الزوجة من ميراث زوجها
ما حكم طلب الإرث في منزل تسكنه مع زوجها و أولادها، علما أنها تعبت في تكوين ذلك المنزل أين حقوق المراة ؟ و لماذا تتزوج إذا إن كانت لن تملك ذلك المنزل الذي تتعب في كل شيء من أجله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن الإرث مرده إلى الشرع وليس إلى رغبات الناس وأهوائهم, فمن جعله الشرع وارثا فهو وارث, ومن لم يجعل له الشرع نصيبا في الميراث فليس له نصيب من الميراث. وقد قال الله تعالى: { ... قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ... } سورة البقرة : 140 , والزوجة ليس لها من بيت زوجها بعد وفاته إلا الثمن إن كان لزوجها فرع وارث، أو الربع إن لم يكن له فرع وارث, وهذا هو حقها الذي وهبه لها ربها جل في علاه, ولم يجعل لها البيت كاملا تملكه لكونها زوجة له أو تعبت فيه كما ذكرت, فإذا كان لزوجها ورثة غيرها فإن لهم الحق في المطالبة بنصيبهم في البيت, وكونها تسكن البيت هذا ليس مانعا من مطالبة حقهم فيه, وانظري الفتوى رقم 54557عن قسمة المنزل المشترك بين الورثة, وعند وجود تنازع وخلاف بين الورثة ينبغي رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية .
والله تعالى أعلم