عنوان الفتوى : لا يجوز الاتهام بالسرقة من غير بينة
أسكن مع صديق لي بسكن الشركة، وتم تغيير كالون باب الشقة عن طريق شخص آخر، وله نسخ من المفاتيح مع العاملين بالشركة، فتم سرقة مبلغ من المال. فهل يحاسب من يسكن بالشقة؟ أم من معهم نسخ من المفاتيح جميعا؟ وما الحكم في تهمة السرقة؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز اتهام مسلم بالسرقة من غير بينة، ولا يحاسب على هذه السرقة أحد، لا من كان ساكنا بالبيت ولا من كانت معه المفاتيح إلا من قامت البينة أو القرينة القوية على سرقته، ومن لم تقم بينة بسرقته أو توجد قرينة تدل عليها فالأصل براءته من التهمة، فلا يجوز رميه وإساءة الظن به بلا موجب، ومن قامت عليه البينة أو وجدت قرينة قوية تدل على سرقته فإنه يرفع إلى القضاء لأخذ الحق منه وعقوبته العقوبة الشرعية اللائقة بمثله. وانظر الفتوى رقم 108324.
والله أعلم.