عنوان الفتوى : حكم اتهام الجيران بالسرقة بغير بينة
سرق مني هاتف خلوي بقيمة 325 دينار وأشك في ثلاثة من جيراني، فهل أشتكي عليهم في المركز أم لا، مع أنه تمت سرقة هاتف أخي مرتين من قبل أخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}، والأصل في المسلم البراءة من الذنوب والمخالفات حتى يتبين خلاف ذلك، فينبغي أولاً أن تتذكر أين فقدت الجوال، ولا يجوز لك اتهام جيرانك بالسرقة لمجرد الشك، لأن اتهامهم بغير بينة نيل من عرضهم وهذا محرم، ففي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم، فكيف مع كونهم جيرانك الذين أوصى بهم الشرع.
أما إن كنت جازماً أنهم أو أحدهم هو الذي سرقك أو كان لهم أو لأحدهم سوابق معروفة فلك أن تكلمه أو ترسل له من يقنعه برد ما أخذ، ويخوفه بعقوبة الله وبحد السارق، فإن أبى فليس لك أن ترفع أمره إلى القضاء إلا ببينة شرعية تثبت سرقته منك، ولكن بإمكانك أن تبلغ الجهات الأمنية بما سرق منك وعليهم أن يتحروا في الأمر كما هو معروف..
ولم يتضح لنا مرادك بالعبارة الأخيرة، لكن إن كان مرادك بها أن لك أخا سرق أخاك الآخر فإن هذا أحرى بنفي التهمة عن جيرانك، وهو يجري عليه ما سبق على غيره.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 18873، والفتوى رقم: 21346.
والله أعلم.