عنوان الفتوى : حكم دفع الأخ زكاته لعلاج أخته
إذا كان لي إرث من أمي ـ رحمها الله ـ لم أستلمه من أخي الذي عنده الفلوس، وأردت أن أتنازل لأختي المريضة، فهل لي أن أحسب ذلك من زكاتي، لأن أبي يرفض شراء دواء لها، لأن دخله قليل والدواء مكلف؟ أرجو الرد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تدفع زكاة مالك في علاج أختك إذا كانت فقيرة، ولم يكن من تلزمه نفقتها قادرا على نفقات علاجها، وهي أولى بالزكاة من غيرها، لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الفتوى رقم: 147579.
ثم إن هذا المال الذي ورثته عن أمك ـ رحمها الله ـ قد صار مملوكا لك بمجرد موتها، فيجوز لك التصرف فيه على الوجه الذي تشاؤه، ومن ذلك أن تدفعه زكاة لأختك المريضة، فتوكل أخاك في دفعه إليها، أو تقبضه من أخيك فتدفعه إليها، ولا تبرأ ذمتك من الزكاة الواجبة إلا إذا قبضت أختك المال أو قبضه وكيلها، لأن الزكاة لا بد فيها من التمليك، وانظر الفتوى رقم: 123176.
والله أعلم.