عنوان الفتوى : أقوال العلماء في الموالاة بين الصلاتين المجموعتين
خرجت من قريتي مسافراً وفي الطريق وقفت لأصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعاً (تقديم) فصليت المغرب مع جماعة ثم ابتعدت لأصلي العشاء فكبرت بدون إقامه فنويت هذه الصلاة نفلاً، ثم قمت وأقمت الصلاة وصليت العشاء (قصرا) فهل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه الجمهور هو أن جمع التقديم لا يجوز فيه الفصل بين الصلاتين إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف.
وأنه لو صليت راتبة بينهما فلا يجوز حينئذ الجمع، وتبطل الصلاة الثانية من المجوعتين لصلاتها قبل وقتها مع عدم توفر شروط صحة الجمع.
وعليه، فنقول للسائل: صلاتك للعشاء بعد أن صليت نافلة بينها وبين المغرب لا تصح عند الجمهور، وتلزمك إعادتها، مع العلم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- قال بعدم اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، وعلى رأيه فصلاتك صحيحة.
ولكن الأحوط والأبرأ للذمة إعادتها خروجاً من الخلاف، فالخروج من الخلاف مستحب كما صرح بذلك الأئمة.
والله أعلم.