عنوان الفتوى : لا فدية على من أخر قضاء رمضان جاهلا حرمة التأخير
سؤالى هو: عندما كنت صغيرة بلغت وأفطرت في رمضان، ويجب علي قضاء تلك الأيام، ثم دخل علي رمضان الثاني وأنا لم أقض تلك الأيام من رمضان الأول، علما بأني كنت صغيرة ولا أتذكر كم يوم أفطرته ولم أكن أعرف أنه يجب علي القضاء والإفطار عن كل يوم مسكين إلا بعدما كبرت.الآن ما الواجب علي فعله؟ هل أصوم تلك الأيام والإفطار عنها مع العلم أني لا أتذكر كم يوم؟ وإذا كان يجب علي القضاء والإفطار ماذا أطعم المساكين؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركت من صيام بعد بلوغك يجب عليك قضاؤه ولو كنت تجهلين وجوب القضاء، لأن الجهل لا يسقط الواجب سواء في ذلك ما فات بسبب العذر الشرعي كالحيض وما أفطرته لغير سبب شرعي، فإن لم تستطيعي تحديد عدد الأيام التي أفطرتها فعليك أن تقضي ما تحتاطين به لبراءة ذمتك من الصوم حتى يغلب على ظنك قضاء الجميع.
وكونك كنت تجهلين وجوب قضاء الصوم لا يُسقط عنك وجوب القضاء، وإن أسقط الإثم، والأصل وجوب كفارة على من أخر القضاء حتى جاء رمضان التالي من غير عذر معتبر شرعا، وهي إطعامُ مسكين عن كل يوم تأخر قضاؤه من غير عذر، لكن ما دامتِ الأخت كانت تجهل حرمة تأخير القضاء كما يبدو فلا فدية عليها، بسبب الجهل.
قال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ فَلَا فِدْيَةَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ، وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ لِخَفَاءِ ذَلِكَ. انتهى.
وللفائدة انظري الفتوى رقم :123312.
والله أعلم.