عنوان الفتوى : حكم البيع للغير إذا وجد ثمنا أعلى مما دفع المشتري الأول
عندي بيت مسلح، وعرضته للبيع عن طريق الإنترنت، وكلمني أحدهم على أن يشتريه بـ: 180000 وكتب الشيك باسمي، ثم كلمتني امرأة وأعطتني سعر 250000 ألف. فأحسست أنه بخسني قيمته فبعت للمرأة، ثم إن الرجل حاجني بالشيك مهدداً برفع دعوى قضائيةً علي في المحكمة الكبرى بدعوى إتمام البيع له لأن ذلك من حقه الشرعي، وأن البيع تم له ويجب علي إرجاع الـ:250000 للمرأة. سؤالي :هل يحق لي المطالبة بالفرق وهو مبلغ 70000 أم لا يجوز لي ذلك ؟ وهل في ذلك بخس لبيتي فأنا أحس بالغبن ومتخوفة؟ وهل ما فعلته محرم شرعاً كما قال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قد حصل عقد البيع مع الرجل بالثمن الذي حددتما وهو 180000 فلا يجوز لك بيعه لغيره ولو وجدت ثمنا أعلى مما دفع إليك المشتري الأول، لأن البيت قد صار ملكا للمشتري الأول بعد إجراء عقد البيع معه والتفرق على ذلك ولو لم يكن قد نقل ملكيته لدى الدوائر الرسمية، لأن ذلك محض إجراء إداري لايؤثر على صحة البيع، وحتى على فرض كون ما حصل بينك وبين المشتري الأول هو المساومة فلا يحل لك المساومة عليه مع مشتر ثان؛ لما ثبت في الحديث: لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر. رواه مسلم.
قال العلامة عبد الرحيم العراقي في طرح التثريب: والسوم على السوم متفق على منعه إذا كان بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، وإنما يحرم ذلك إذا حصل التراضي صريحاً، فإن لم يصرح ولكن جرى ما يدل على الرضى ففي التحريم وجهان أصحهما لا يحرم، فإن لم يجر شيء، بل سكت فالمذهب الذي عليه الأكثرون أنه لايحرم، ثم قال: محل التحريم ما لم يأذن البائع على بيعه، فإن أذن في ذلك ارتفع التحريم. اهـ.
ومسألة دعوى الغبن قد بينا متى يثبت الخيار به وخلاف العلماء في ذلك في الفتوى رقم 63265
والله أعلم.