عنوان الفتوى : دفع الزكاة لمن لا يكفي دخله احتياجاته
وكل رجل زوجي بصرف زكاة أمواله، وأريد أن أعطي هذا المال إلى أختي أو زوجة أخي أو أبي ؟ زوجة أخي تسكن مع أهلي وزوجها ذهب إلى خدمة الجيش الإجبارية ولديها طفلان تربيهم، أبي يصرف عليهما الأكل ولكن هي تقوم بباقي المصاريف، مع العلم أن أخي ليس لديه راتب في هذه الفترة وبذلك سيقوم أبي بالصرف عليه أيضا. أختي عزباء وتدرس في الجامعة وأريد أن أعطيها المال لتستعين به على مصاريفها، مع العلم أن أبي يصرف على كل هؤلاء. وأبي يعمل على سيارته سائقا وليس بدوام مستقر، يمكن أن يعمل يومين في الأسبوع أو أحيانا أكثر يعني مصروف البيت مرهق بالنسبة إليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا كان مدخول والدك لا يكفيه لسد نفقات نفسه أو نفقات من يلزمه نفقتهم فإنه يجوز لزوجك أن يدفع له أو لمن ينفق عليهم من الزكاة التي وكل في دفعها لوجود وصف الفقر فيهم. ومن المعلوم أن الزكاة لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليهم في الشرع. وانظريهم في الفتوى رقم: 27006.
والله تعالى أعلم.