عنوان الفتوى : هل تدفع الأخت تكاليف زواج إخوتها الفقراء من زكاة مالها
أنا فتاة غير متزوجة، أعمل منذ سنوات، ولي إخوة وأخوات منهم من أنهى تعليمه ولا يعمل وغير متزوج، ومنهم من لا يزال يدرس بالجامعة، ووالدي على المعاش ومعاشه لا يكفي نفقاته الشخصية، وأنا أتولى الإنفاق على والدي ووالدتي وأخواتي، و لكن أسأل هل يجوز لي إخراج زكاة مالي لمساعدة إخوتي في الزواج، حيث إن أبي غير قادر على تزويجهم، و من يعمل منهم لا يستطيع براتبه تغطية نفقاته الشخصية، ولا يمكن أن يتوفر لديه المال للزواج. فهل يجوز أن أخصص لكل واحد منهم مبلغا من زكاة مالي للمساعدة في تزويجهم، و إذا كان هناك مطالب لأسرتي غير النفقات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس كتجديد في البيت أو أغراض كمالية. فهل يجوز أن أساعدهم بها من مال الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يجزي الأخت السائلة خير الجزاء على ما تقوم به من الإنفاق على أسرتها ومساعدة إخوتها وأخواتها، وأن يرزقها زوجا صالحا وذرية طيبة، ثم إنه لا مانع من إعطاء زكاة مالها لمن لا يقدر على تكاليف الزواج من إخوتها ما دامت تلك التكاليف يحتاجها لما يليق بمثله، لأن العاجز عن تكاليف الزواج يعتبر من الفقراء، بل إن إعطاءهم في حال احتياجهم أفضل من إعطاء من هو أبعد منهم ،لأن الزكاة على القريب المحتاج الذي لا تجب نفقته صدقة وصلة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :29758، والفتوى رقم :54021.
أما عن مساعدة الأخت السائلة لأهلها من الزكاة في الحاجات غير الأساسية، فإن كانوا في حالة تجب عليها نفقتهم فيها فلا يجوز صرف زكاتها لهم أصلا ، إذ في دفعها لهم في هذه الحالة وقاية لمالها، سواء في ذلك الحاجات الضرورية وغيرها، وإن كانوا في حالة لا تجب عليها نفقتهم فيها لعجزها عن ذلك وهم في حاجة فيجوز إعطاؤهم من الزكاة بقدر كفايتهم من مأكل وملبس ونحوهما من كل ما لا يستغنى عنه ، مما يحتاجه مثلهم ويناسبه ، من غير إسراف ولا تقتير ، وليس من الحاجة التي تستحق بها الزكاة حب الظهور بمظاهر الأغنياء وإرادة التوسع.
قال النووي في المجموع وهو يبين مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة : والمعتبر في قولنا يقع موقعا من كفايته المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله، بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته. انتهى.
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : من هو الفقير الذي يستحق الزكاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: الفقير الذي يستحق من الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة، ويختلف بحسب الزمان والمكان، فربما ألف ريال في زمن، أو مكان تعتبر غنى، وفي زمن أو مكان آخر لا تعتبر غنى لغلاء المعيشة ونحو ذلك. انتهى.
وانظري الفتوى رقم :98416، وراجعي الفتوى رقم: 68903،والفتوى رقم :121017.
والله أعلم .