عنوان الفتوى : حكم اشتراط حرمان الشريك المنسحب أرباحه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم اشترك 4 أشخاص في شركة، واشترط أحدهم أن من ينسحب من الشركة خلال تنفيذ أي عمل لا حق له بأي جزء من الربح، فضلا عن أنه اشترط أن لا حق له باسترجاع حصته من رأس المال لأي موجودات ثابتة يتم شراؤها من رأس المال، ورغم مجادلته ببطلان شرطه أصر عليه، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون المنسحب هو هذا الشخص. اتفق الشركاء الثلاثة على أن يسترد رأس ماله ولكن لا يأخذ شيئا من الربح لأن العمل لم ينته بعد ( كانت الشركة تنفذ عقدا مفتوح المدة، وعند انسحاب هذا الشريك كان مر على بدء العقد 3 أشهر) اتهمهم بسوء النية فكانت ردة فعلهم أنهم سيحسبون له تقديريا ربحه عن الثلاثة أشهر، بعدها ظهر منه من سوء الخلق الكثير فتراجع الشركاء الثلاثة عن إعطائه أي جزء من الربح على أن يعطى رأس ماله كاملا. فما رأيكم بارك الله فيكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالشركة من العقود الجائزة أي التي يجوز للشريك فضها متى شاء، وعند بعض العلماء يشترط أن لا يلحق ضرر بالشركاء الآخرين عند فض الشركة.

وأما اشتراط  حرمان الشريك المنسحب من رأس ماله أو بعضه أو من أرباحه عند فضه للشركه فشرط باطل،  وراجع  للمزيد في  ذلك الفتوى رقم:  70983  

 فعلى هولاء الشركاء أن يعطوا شريكهم المنسحب رأس ماله إن سلم من الخسارة وربحه الحاصل من الشركة قبل انسحابه.  وراجع الفتوى رقم:95935.

والله أعلم.