عنوان الفتوى : ما يستحقه الشريك عند إرادة فض الشراكة
سؤالي هو: رجل اشترك مع رجل آخر في مشروع تجاري بمبلغ من المال بعملة الدولار وبعد العمل لفترة افترقا فأراد الرجل أن يسترجع مبلغه أي رأس المال بالدولار فرفض الآخر لأن عندنا في العراق يهبط سعر الدولار والعملة العراقية الدينار هي الثابتة في التعامل. ففي وقت البدء بالعمل كان سعر صرف الدولار فئة 100 دولار يساوي 150 الف دينار والآن سعر صرفه 132الف دينار عراقي .هل يأخذ رأس المال بسعر صرف الأول أم الثاني .أفتونا جزاكم الله خير الجزاء .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم الأخ السائل أن الشركة من العقود الجائزة غير اللازمة - بمعنى - أنه يجوز للشريك فض الشركة وقتما شاء بشرط أن لا يلحق ضررا بشريكه.
وليس للشريك عند فض الشركة إلا رأس ماله إن بقي وسلم من الخسارة، وأيضا حصته من الأرباح إن وجدت، ولا يجوز في الشركة أن يضمن الشريك للآخر رد رأس ماله بأي صورة من الصور.
وأما كيف تفض الشركة فيكون ذلك بجرد ما لدى الشركة، وتسديد الديون التي عليها، واستيفاء الديون التي لها، ثم توزيع الباقي على الشركاء بقدر حصصهم في الشركة، وإذا كان بعض الشركاء يريد الانفصال، ولا يريد البعض أعطي الذي يريد الانفصال بقدر حصته مع تحمله الخسارة إن وجدت على قدر حصته أيضا.
فإذا تقرر ذلك فإن للشريك الذي يريد الانسحاب من الشركة على شريكه الآخر قدر حصته المتبقي، سواء كان نفس المبلغ الذي شارك به أو أقل أو أكثر؛ لأن حصة الشركاء تزيد وتقل حسب الربح والخسارة. ولا مانع أن يتفقا على دفع ذلك بأي عملة وبدون إلزام شريطة أن يتم ذلك في نفس مجلس العقد لأنه تصارف يشترط التقابض الفوري.
والله أعلم.