عنوان الفتوى : حكم الزكاة في المكافأة الشهرية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا طالبة جامعية وآخذ مكافأة شهرية، وسؤالي: هل علي زكاة للمكافأة، علما بأنني أصرف منها؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا زكاة في المكافأة الشهرية بمجرد أخذها وامتلاكها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها، أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارية مما تملكه الأخت السائلة، هذا هو ضابط وجوب الزكاة في المكافأة أو الراتب أو غيرهما سواء كان يصرف منه أثناء الحول أم لا، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنه: من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي والدارقطني.
ولما رواه ابن ماجه والبيهقي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
ولتنظر الفتوى رقم: 4111
والله أعلم.