عنوان الفتوى : لا زكاة على راتبك إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
أنا طالب في إحدى جامعات المملكة وكل طالب يحصل على مكافأة شهرية، فهل في هذه المكافأة زكاة باعتبارها راتباً يحصل عليه الطالب؟ وماذا أفعل في السنوات الماضية التي لم أخرج فيها الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة في الراتب الشهري بمجرد أخذه، لقول ابن عمر رضي الله عنه: "من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" رواه الترمذي والدارقطني ، وهو وإن كان فيه مقال إلا أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومذهب الأئمة الأربعة، فإذا بلغ المال المدخر نصاباً بنفسه، أو بما ضم إليه من جنسه فيستقبل به الحول ويزكى بعد بلوغه حولاً كاملاً، للحديث السابق، ولما رواه ابن ماجه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
وأما السنوات الماضية التي توفر لك فيها نصاب من المال وحال عليه الحول فيلزمك إخراج زكاتها وذلك بمعرفة ما كان لديك من المال ، وإلا فبما يغلب على ظنك مع مراعاة الاحتياط. والله أعلم.