عنوان الفتوى : الخوف من مبيحات الجمع
سؤال هام وعاجلهل يجوز للمسلمين في فلسطين الذين يفرض عليهم الحصار ويتعرضون للقصف أن يجمعوا بين صلاتين خاصة المغرب والعشاء، في المسجد، والظهر والعصر أثناء منع التجول، علما أنه في بعض الأحيان قد يتمكن بعض المواطنين من الذهاب للمسجد خاصة في القرى، ومن الصعب الذهاب للمسجد في الظلام. راجين منكم التوضيح مع الأدلة الشرعية. ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله عز وجل لإخواننا الفلسطينين أن يفرج كربهم، وأن يقوي من عزائمهم وينصرهم على عدوهم.
أما بالنسبة لحكم الجمع المسؤول عنه فالظاهر -والله أعلم- أنهم إذا كان لا يسمح لهم بمغادرة البيوت إلى حضور الصلاة الثانية من الظهرين والعشاءين أو كان خروجهم في تلك الأوقات يعرضهم للخطر، فلاحرج عليهم في جمع الظهرين والعشاءين، في الوقت الذي تيسر لهم فيه ذلك، بدليل ما رواه مسلم وغيره من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الظهروالعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، من غير خوف ولا سفر " فقوله في هذا الحديث "من غير خوف ولا سفر" دليل على أن الخوف من مبيحات الجمع مثل السفر.
والله أعلم