عنوان الفتوى : حكم إعطاء الصدقة لبناء المساجد، وللكافر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهما حكم الشرع في:- إعطاء الصدقات في بلاد الكفار للكفار ولبناء المساجد؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صدقات التطوع لا حرج في إعطائها للكفار الذين لم يكونوا في حرب مع المسلمين، كما لا حرج أيضاً في دفعها لبناء المساجد أو صيانتها.
أما الصدقة الواجبة وهي زكاة المال وزكاة الفطر، فلا تدفع للكفار بوجه من الوجوه، إلا على وجه تأليف من في تأليفه ودخوله في الإسلام قوة للمسلمين ومنعة، أما المساجد فالأصل أنها ليست من مصارف الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 5757.
والله أعلم.