عنوان الفتوى : من أحكام الرضاع
بنت عمي أصغر مني سنا بثماني سنوات، رضعت من والدتي مع أخي الأصغر أكثر من عشر مرات مشبعات، فهل يجوز لي أو لأحد إخوتي الزواج منها؟ وهل يجوز لي أن أتزوج من إحدى أخواتها؟ وإذا كنت قد قرأت الفاتحة بدون علم، فهل يصح حلها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، والرضاع الذي يثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52835.
وعليه، فإن كانت بنت عمك قد رضعت من أمك أو من لبن لأبيك خمس رضعات مشبعات فأكثر، فقد صارت أختا من الرضاع لك ولإخوتك، ولا يجوز لأحد منكم الزواج منها، وبالتالي فإن كنت بقولك: قرأت الفاتحة ـ تقصد أنك قد عقدت النكاح عليها، فهذا العقد باطل يجب فسخه فورا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 132851.
وبخصوص أخواتها فيجوز لك الزواج منهن إن لم يكن قد رضعن من أمك أو من لبن لأبيك ولم يوجد بينك وبين من تريد الزواج منها منهن رضاع من جهة أخرى، لأن تحريم الرضاع يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته، جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد. انتهى.
والله أعلم.