عنوان الفتوى : لا يجب على الزوج الذهاب لإرجاع زوجته عند خرجها بدون إذنه
ما حكم من تخرج من منزل زوجها شهوراً وبدون إذنه إلى بيت أهلها، مشترطة إرجاع زوجها لها وإذلاله؟ مع العلم أنها حامل وأنه تم تدخل أهل الخير لحل المشكلة لكنها تزداد سوءاً وتسبه وتحتقره قاصدة إذلاله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج هذه الزوجة وتركها لبيت زوجها بغير إذنه، إن كان لغير ضرورة فهو معصية ظاهرة ونشوز تسقط به نفقتها، وانظر الفتوى رقم: 95195.
لكن ما دامت حاملا ففي وجوب نفقتها خلاف بين العلماء سبق بيانه في الفتوى رقم: 106833.
وإذا تابت هذه الزوجة من نشوزها فلا يجب على الزوج أن يذهب إليها لإرجاعها لبيته، إلا أن يفعل ذلك إحسانا وجبرا للخواطر، جاء في بغية المسترشدين ـ شافعي: خرجت من بيت زوجها على سبيل النشوز، فلا بد لعود المؤن من عودها إليه، ولا يكفي قولها: رجعت عن النشوز فليأت إليّ، ولا يكلف الزوج الإتيان إليها وإن أمكنه وكانت عادة البلد وهي من ذوي الأقدار، هذا هو المذهب الذي لا ريب فيه كما أفتى به القلعي، لكن ينبغي الإتيان إليها إذا طلبت منه ذلك، لما يترتب عليه من جبر القلوب والوفاء بحسن العشرة والمصاحبة بالمعروف. اهـ
وينبغي لهذا الزوج أن يسلك مع زوجته وسائل الإصلاح المشروعة، فإن لم تفد معها هذه الوسائل فالطلاق آخر الحلول، ومن حقه في هذه الحالة أن يمتنع من طلاقها حتى تفتدي منه.
والله أعلم.