عنوان الفتوى : التسعير على أصحاب الوكالات الحصرية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعض التجار يحصلون على توكيلات حصرية، بمعنى أنه يتفق مع المنتج أو الموزع الأجنبي أن تكون مؤسسته هي الوحيدة التي من حقها أن توزع  ما ينتجه في دولة  بأكملها كمصر مثلا، وحينئذ يحدد الوكيل السعر كيفما شاء لأنه هو الوحيد الذي يملك السلعة، فهل يجوز حينئذ أن تلزمه الدولة بالبيع بسعر معين أم أن هذا  من التسعير المنهي عنه؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذه المسألة في دورته الرابعة عشرة، وقرر المجمع أنه لا يجوز للدولة أن تفرض سعرا على الوكيل إذا كان للمنتج بديل أو مثيل يغني عنه حتى لو كان الوكيل يغالي في ثمنه، وكذلك إذا كان يبيع المنتج بثمن عادل ليس به ظلم للناس إذا لم يكن للمنتج بديل في السوق، وأما إذا غالى في ثمنه مع عدم وجود البديل فحينئذ يجب فرض سعر عادل عليه.

وإليك نص قرار المجمع في ذلك:

يفرّق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات:

الأولى: أن لا يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ بفئة من الناس إلى المُنْتَج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية، نظراً لكونه من السلع أو المنافع الترفيهية، التي يمكن الاستغناء عنها، أو كان هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ غير متعيِّنة إليه، لوجود مثيل أو بديل له متوفر في السوق بسعر عادل، فإن من حق الوكيل المستورد أن يبيعه بالثمن الذي يتراضى مع المشتري عليه، وليس للدولة أو للقضاء حقُّ التدخل بالتسعير عليه فيه، إذ الأصل في صحة العقود التراضي، وموجبها ما أوجبه العاقدان على أنفسهما به، ولأن اختصاص صاحب الوكالة بالمُنْتَج واحتكاره له ( بالمعنى اللغوي للاحتكار ) جائزُ شرعاً، حيث إن من حقه بيع ما يملك بالثمن الذي يرضى به، إذا لم يتضمن ظلماً أو إضراراً بعامة الناس، ولا يجوز التسعير عليه فيه.

والثانية: أن يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ متعيِّنة بمتعلِّق الوكالة الحصرية، وأن يكون الوكيل باذلاً له بثمن عادل، لا يتضمن غبناً فاحشاً أو تحكماً ظالماً، وعندئذ فلا يجوز تدخلُ الدولة بالتسعير عليه، لأن اختصاصه واحتكاره المُنْتَج تصرف مشروع في ملكه، لا ظلم فيه لأحد، ولا إضرار بالناس المحتاجين إليه، فلا يُتعرض له فيه.

والثالثة: أن يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ متعيِّنة بمتعلّق الوكالة الحصرية، والوكيلُ ممتنعُ عن بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط جائرة. ففي هذه الحال يجب على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم عن المحتاجين إليه بطريق التسعير الجبري على الوكيل.

والله أعلم .