عنوان الفتوى : المستحاضة تغتسل وتصلي بعد انتهاء مدة عادتها المعلومة سلفا
لقد سبق لي وسألت عن هذا في
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت مدة هذا الدم قد تجاوزت خمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، وما دمت تعرفين عادتك فالواجب عليك أن تجلسي مدة عادتك وهي السبعة الأيام التي كنت ترين فيها دم الحيض قبل حصول الاستحاضة، فإذا انقضت هذه الأيام فاغتسلي وصلي ولك جميع أحكام الطاهرات حتى يأتي وقت عادتك من الشهر التالي فتعيدين الكرة، ويجب عليك في مدة الاستحاضة أن تتحفظي بشد خرقة، أو نحوها على الموضع وتتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل.
وأما ما نذكره من أن أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوما فمعناه أن المرأة إذا رأت الطهر ثم رأت الدم بعد ذلك بخمسة عشر يوما فأكثر كان هذا الدم العائد حيضة جديدة، وليس معناه أن كل امرأة تكون مدة طهرها بهذا المقدار، وإذا تبين أنك مستحاضة فالواجب عليك ما ذكرناه من العمل بعادتك السابقة فتجلسين ما وافق مدة عادتك من الأيام وما عداه يكون استحاضة.
والله أعلم.