عنوان الفتوى : هذان ليس بينهما صلة رضاع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
جدة عندها ولد وثلاث بنات، أرضعت الجدة بنت البنت الأولى، فهل يجوز لابن الولد الزواج من بنت البنت الثانية؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .. وبعد : فإن كان الأمر كما يقول السائل، فيجوز لابن الولد أن يتزوج ببنت البنت الثانية، لأنها تصير بنت عمة له ، بخلاف بنت البنت الأولى فإنها تصير عمة له بسبب الرضاع لأنها إنما أرضعت أم أبيه، والله جل وعلا يقول: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم ……) الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:" يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب". والله تعالى أعلم.