عنوان الفتوى : حكم من شك في حصول النذر من عدمه
لدي مسائل، وأرجو إفادتي لو تكرمت، لأنها تتعبني وتشغل بالي، وأرجو أن تدلوني على الطريق الصحيح: أعمل فى منطقة غير منطقتي، وكنت أريد الانتقال، فأخبرني زميل لي بأنني سوف أحصل على زيادة في راتبي إذا انتقلت، وبناء على ما أخبرني به زميلي قلت إذا انتقلت فسوف أتصدق من راتبي، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فننصحك بالتصدق من راتبك بما تيسر لك، فالصدقة أجرها عظيم وهي سبب لزيادة المال، وأما شكك هل نذرت، أو لا فلا يلزم به شيء، ففي قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام ما نصه: ومنها استصحاب الأصول، كمن لزمه طهارة، أو صلاة، أو زكاة، أو حج، أو عمرة، أو دين لآدمي ثم شك في أداء ركن من أركانه، أو شرط من شرائطه فإنه يلزمه القيام به، لأن الأصل بقاؤه في عهدته، ولو شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته، أو طلاق زوجته، أو شك في نذر، أو شيء مما ذكرناه فلا يلزمه شيء من ذلك، لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. انتهى.
والله أعلم.