عنوان الفتوى : هل تشوه الجنين يعد عذرا يسوغ إسقاطه
امرأة حامل منذ شهرين وتم حقنها بإبرة لإسقاط الجنين بحجة أن الجنين خارج الرحم، وبعدحقنها تبين أن الجنين داخل الرحم ولكن الحقنة التي تم حقنها بها ستؤدي إلى تشويه الجنين وقال الطبيب يجب إسقاطه بحقنة أخرى، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز الإجهاض إلا بعدما يقرر أطباء ثقات مؤتمنون ذوو خبرة أن الإبقاء على الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، ففي هذه الحالة يرتكب أخف الضررين، وكذا إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه، أما في غير ذلك فلا يجوز الإقدام على الإجهاض، لما فيه من الاعتداء على خلق الله تعالى بغير حق شرعي، وإهلاك النسل والإفساد في الأرض، وقد نص العلماء على أن الإجهاض بغير حق شرعي يعتبر من جنس الوأد الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، وبناء عليه فلا يجوز لكما طاعة الأطباء فيما سبق ولا طاعتهم في إسقاطه بعد تبين خطؤهم السابق ويأثم من أطاعهم في كلا الأمرين، لأن التشوه ليس عذرا يبيح إسقاط الجنين إلا إذا كان في بقائه خطر محقق، أو غالب على حياة الأم نفسها، وقد سبق بيان ذلك في كثير من الفتاوى السابقة، فراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 17413، 11788، 2222، 54338، 6095، 42037، 120018، 127667.
والله أعلم.