عنوان الفتوى : حكم الإجهاض بسبب إخبار الطبيب بأن الجنين سيولد مشوها
إن زوجتى وصف لها علاج لالتهاب عنق الرحم دون أن تعرف أنها حامل وبعد أخذ العلاج اتضح أنها حامل. وهذه الأدوية معروف عنها أن تسبب تشوهات للجنين في الأسنان والقلب والأوعية الدموية والعديد من المخاطر. وقد نصحها الطبيب بإيقاف الحمل. وبالفعل تم إسقاط الحمل بناء على رأي الطبيب الخاص بالنساء والولادة وكذلك طبيب الباطنة. فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يجب الصيام على الأب والأم؟ وهل هناك دية وما مقدارها بالدينار التونسى؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالإجهاض محرم شرعا لأنه اعتداء على نفس بغير حق، ومجرد اخبار الطبيب بتشوه الجنين ليس عذراً مبيحا للإجهاض، ولا يعمل برأي الطبيب فيه إلا أن يكون إبقاء الجنين يشكل خطرا على حياة الأم، وثبت ذلك بتقرير من أطباء ثقات مؤتمنين، فعندئذ يرتكب أخف الضررين ويسمح بإجهاض الجنين. وإذا لم يكن الجنين قد بلغ الأربعين يوما فلا دية فيه ولا كفارة، وإذا كان الإجهاض حصل بعد الأربعين أي بعد ما استبان خلقه فإن في إسقاطه غرة هي عشر دية الأم. وطريقة معرفة هذه الغرة بالدينار التونسي هي أن يُسأل عن دية المرأة المقررة رسميا في البلد، فإذا قيل إنها عشرون ألف دينار مثلا كانت الغرة ألفين. وقس على ذلك. وراجع في هذا الفتوى رقم: 9332. وهذه الغرة تلزم الأم إن كانت هي المسقطة، وكذا الأب أو غيره إن شارك في ارتكاب هذا الإثم. وعلى هؤلاء أيضا كفارة بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين. وراجع في حكم المشاركة في إسقاط الجنين الفتوى رقم: 28671.