عنوان الفتوى : حكم إسقاط جنين ليس له دماغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننصح الأخت بالصبر والرضا بقضاء الله تعالى، قال سبحانه: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. {البقرة:216}. وقال تعالى: ... فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .{النساء:19}. وقال عليه الصلاة والسلام: عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. رواه مسلم.
وما دام الحمل حياً فلا يجوز إسقاطه لمجرد التشوه، إلا إذا كان في بقائه خطر محقق أو غالب على حياة الأم. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11788، 42037، 120018.
وعلى أختك ألا تتعجل الحكم بأن الجنين لن يعيش، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. أما إذا ثبت كونه جسداً ميتاً بإخبار الأطباء الثقات فلا حرج حينئذ في إسقاطه.
والله أعلم.