عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لمحتاج ليبني دارا للسكنى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخرج زكاة أموالي سنوياً في شهر رمضان. معنا موظف عامل يسكن في بيت إيجار وقد طلب منه صاحب الدار الخروج منه، هذا العامل لديه قطعة أرض ليشيد عليها دارا جديدة وهو بحاجة إلى المال. هل يجوز لي أن أعطيه من حساب الزكاة على أن أقوم بحسابها خلال شهر رمضان وأخرج ما بقي علي ؟ أفيدوني رحمكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال تضمن مسألتين: إحداهما إعطاء الزكاة للمحتاج لبناء مسكن، والثانية: تعجيل الزكاة عن وقت وجوبها.

والإجابة عن المسألة الأولى، أنه يجوز إعطاء الزكاة في هذه الحالة بشرطين:

 أحدهما، ألا يكون للشخص المذكور مسكن  آخر يكفيه وعياله.

الثاني: أن يكون عاجزاً عن السكن ولو بالأجرة التي لا تجحف به.

 فإذا تحقق  هذان الشرطان جاز دفع الزكاة له لبناء البيت، لأن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقير، والمسكن من الحاجات الضرورية، وانظري الفتوى رقم :56238.

أما عن المسألة الثانية. فالراجح أنه يجوز تقديم الزكاة أوبعضها قبل تمام الحول ـ للمصلحة، إذا بلغ المال النصاب وأخرج المبلغ بنية الزكاة  كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم :6497، والفتوى رقم :113457.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب