عنوان الفتوى: الزواج من غير مسلمة... الجائز والممنوع
السلام عليكم, لي ولد عمره 6 أشهر من بنت كافرة كندية, وهذا بعدما زنيت بها فهو ابن زنى. ما الذي يجب أن أفعله. وهل يجوز لي أن أتزوجها. وماهي الشروط ليغفرالله لي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ولد الزنا مقطوع النسب من أبيه، وقد سبقت الإجابة على حكمه في الجواب رقم:
6045 والجواب رقم: 9625 أما التزوج بالزانية فهو أمر غير مشروع حتى تتوب إلى الله تعالى، ويتوب الزاني بها.
وعليه؛ فإذا كانت هذه الكندية مسلمة أو كتابية وتابت إلى الله تعالى من زناها توبة صادقة فلا حرج عليك أن تتزوج منها، كما لا حرج عليها هي في زواجها منك إن تبت، أما إن كانت غير مسلمة و لا كتابية فلا يجوز لك التزوج بها.
وعليك أخي الكريم أن تبادر إلى الله تعالى بالتوبة من هذه الفاحشة الكبيرة قبل أن يغلق باب التوبة. وراجع الجواب رقم:
1095
والله أعلم.