عنوان الفتوى : صلاة الرجل في بيته إذا كان المسجد قريبا
ما حكم صلاة الرجل في بيته، مع العلم أن المسجد قريب ونسمع الأذان. وأيضا كيف أتعامل مع زوجي إذا لم يكن يصلي بالمسجد، وأحيانا يترك صلاة الفجر، مع العلم أني أوقظه للصلاة؟ وهل يضرني بشيء؟ وهل يجب علي أن أغضب عليه وأهجره بسبب هذا العمل؟ جزاكم الله خيرااااا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فصلاة الجماعة واجبة على الرجال غير ذوي الأعذار في أصح أقوال العلماء، والمفتى به عندنا أن فعلها يجزئ في البيت وإن فاتت الفضيلة العظيمة في فعلها في المسجد، وانظري الفتوى رقم: 128394 فإن كان زوجك يصلي منفردا فذكريه أنه يأثم بذلك ويعرض نفسه للعقوبة، وإن كان يصلي جماعة لكن في البيت فذكريه أنه يفوت على نفسه بذلك فضلا عظيما ينظر لمعرفة بعضه الفتوى رقم: 150541 كما أنه يدخل نفسه بذلك في خلاف العلماء فإن منهم من يرى وجوب الجماعة في المسجد فهو متعرض للإثم على هذا القول.
وأما صلاة الفجر فذكريه بفضلها وضرورة المحافظة عليها، ثم إن كان يتركها لغلبة النوم بحيث لم يكن ينتبه إذا نبه فلا إثم عليه، وأما إن كان يتعمد تركها بعد استيقاظه فهو معرض نفسه للوعيد الشديد اللاحق لمن تعمد ترك الصلاة وتضييعها حتى يفوت وقتها، وهو مبين في الفتوى رقم: 130853 وأما أنت فلا يلحقك شيء من إثمه إن كان آثما لأن قاعدة الشرع المطهر ألا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما عليك أن تجتهدي في مناصحته وتذكيره بالحكمة والموعظة الحسنة واتخاذ السبل والوسائل الممكنة في دعوته لترك هذا التفريط، فإن استجاب فالحمد لله وإلا فتكونين قد أبرأت ذمتك، وانظري للفائدة حول حكم إيقاظ النائم للصلاة الفتوى رقم: 130864 وما دام زوجك يصلي فالظاهر أن فيه خيرا وأنه سيستجيب سريعا إن شاء الله إذا داومت على مناصحته بالأسلوب الذي يقبله.
وأما حزنك على تفريطه ورغبتك في هدايته فأمر حسن وهو مما يحثك على بذل الوسع في دعوته، وأما هجرك له فلا يجوز، بل ما دمت في عصمته فلا بد من أن تؤدي ما عليك من الحق تجاهه، واجتهدي في الدعاء له بالهداية فإن الدعاء من أعظم ما يستعين به المؤمن على تحقيق المطلوب ودفع المرهوب.
والله أعلم.