عنوان الفتوى: حكم استبدال النذر بغيره عند تعذر وجوده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مررت بضائقة عائلية مع ابني، ونذرت أن أذبح عجلا إذا تم الموضوع، وتم حل مشكلة ابني، والحمد لله تم حل الموضوع وزال الهم، فقصدنا مكتب هيئة الإغاثة فقالوا إنه لا يوجد لديهم عجل في بند الصدقات والأضاحي. سألوني إن أردت تقديم الخرفان بنفس القيمة، أرجوكم أفتوني لو أستطيع إيفاء النذر بذبح 10 خرفان، أو أكثر ليعادلوا قيمة العجل المادية وكمية اللحم. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فلا يجوز لك استبدال ما نذرت بغيره، لأن الأصل في النذر وجوب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه إلا عند تعذر وجود ما نذرت، فيجوز لك استبداله بمقابله، أو بما هو خير منه، فإذا لم تجد عجلا فيجوز استبداله بمقابله من الإبل، أو بسبع شياه من الغنم من سن الأضحية وصفتها، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ولزم البدنة بنذرها، فإن عجز فبقرة، ثم سبع شياه لا غير. اهـ

وإذا ذبحت عشر شياه فلا شك أن ذلك خير من العجل، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 143105، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر