عنوان الفتوى : مسألة في الرضاع
ابن عمي طلب يدي للزواج، وهو كان راضعا من أختي الكبيرة أي أخوان في الرضاعة، وإني ولدت بعد اثنين إخوان بعدها. هل يجوز الزواج؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن في السؤال لبسا؛ فأنت ذكرت أن ابن عمك رضع من أختك الكبرى، وفسرت ذلك بأنهما أخوان من الرضاعة.
وعلى أية حال فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن.
والرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
وبناء على ذلك فإن كان ابن عمك قد رضع من أختك خمس رضعات مشبعات، فقد صار من محارمك ولا يجوز لك الزواج منه؛ لأنه أصبح خالاً لك من الرضاع.
وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات مشبعات فلا يثبت التحريم بذلك على الراجح، وبالتالي فله الزواج منك إذا لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى، وما تحصل به الرضعة الواحدة المشبعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 65227.
وإن كان القصد أنه رضع مع الأخت المذكورة، فإن كانت مرضعتهما هي أمك، أو زوجة أبيك، فإن التحريم يحصل بينك وبينه بذلك. وكذا إذا كانت مرضعتهما تجلب لك المحرمية.
وأما إن كانت مرضعتهما أجنبية لا يجلب لك لبنها المحرمية، فإنك لا تحرمين عليه بذلك الرضاع.
والله تعالى أعلم.