عنوان الفتوى : هل يسقط الجنين قبل الأربعين إذا كان تشوهه متوقعا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا حامل، وعمر الجنين ثمانية عشر يوما تقريبا. مرضت في أول الحمل بمرض جدري الماء، وهذا المرض يمكن أن يسبب تشوها خلقيا خطيرا في الجنين. هل يجوز لي إسقاطه دفعا لضرر محتمل، وخاصة أنه لم ينفخ فيه الروح بعد؟ أم أنني أجازف وأتركه فإما يكون سليما أو معاقا إعاقات خطيرة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (140) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما ‏يلي:‏
‏1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
‏2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية ‏أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو ‏اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز
اهـ.
ومن جملة الضرر المتوقع ما إذا قرر الأطباء الثقات تشوه الجنين، وعلى ذلك فلا حرج على السائلة ـ إن شاء الله ـ أن تسقط جنينها الذي لم يمر عليه إلا ثمانية عشر يوما، إذا ثبت طبيا أنه مشوه، وأما مع مجرد الاحتمال فلا يجوز إسقاطه، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، فإن منهم من أجاز ذلك مطلقا في مدة الأربعين. وراجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية :65114، 8781، 134215، 124539، 123597، 146057.
وقال الشيخ ابن عثيمين في (لقاءات الباب المفتوح): بعد أن يتبين فيه خلق الإنسان فلا يجوز لها إسقاطه، اللهم إلا لو تبين أن هذا الجنين فيه آفة كتشويهٍ لا يحتمل، ورأى الأطباء أن يُنزل، فلا بأس اهـ.
ومسألة الإجهاض إذا وجدت تشوهات في الجنين أو كانت محتملة مما تعرض له الباحث/ إبراهيم بن محمد قاسم، في رسالته للماجستير (أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي ص 174) فقال: إذا تم اكتشاف التشوهات في مرحلة ما قبل نفخ الروح في الجنين، فإن مقتضى ما ذهب إليه الأئمة جوازه، فمن أباحه منهم بإطلاق فالأمر واضح، ومن منعه منهم فقد ورد عنهم تقييد التحريم بالعذر .. وذهب إليه الفقهاء المعاصرون ولم أجد من خالف في جواز ذلك قبل نفخ الروح اهـ.

وقال في خاتمة بحثه: ترجح في الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أن الأصل فيه التحريم، وأن التحريم يتدرج حسب مراحل الجنين، ففي مرحلة الأربعين الأولى يكون التحريم أخف من المرحلة التي بعدها، ولهذا يستثنى منه حالة الضرورة الواقعة أو المتوقعة، ويمكن أن يستثنى منه بعض الدوافع كدافع الاغتصاب والدوافع العلاجية بالنسبة للأم، وكذلك إذا اكتشفت بعض الأمراض المستعصية أو التشوهات في الأجنة مبكراً . اهـ.

والله أعلم.