عنوان الفتوى : لا حرج في أخذ قدر المستحقات المالية
سؤالي هنا: زميل لي أخذ مبلغا من المال من الشركة التي يعمل بها، ولكنه لم يخبر صاحب الشركه عن المبلغ الذي أخذه واستقال من الشركة ولم يأخذ مستحقاته من الشركه قبل أن يستقيل، لأن صاحب الشركه لم يعطه مستحقاته، فهل من الواجب عليه أن يسدد ما أخذه من الشركه مع أن ـ مثل ما قلت لكم ـ صاحب الشركه لم يعطه مستحقاته؟ وشكرا لكم جزيلا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت لديه مستحقات يقينا على صاحب الشركة تساوي مثل ما أخذ، أو أقل منه فلا حرج عليه ولا يلزمه أن يعيد ما أخذه، لأنه في مقابل حقه المتبقي في ذمة صاحب المال، قال خليل بن إسحاق: وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة.
ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 33710.
وأما إذا لم تكن لديه مستحقات قبل صاحب العمل فيجب عليه أن يرد ما أخذه من مال صاحب العمل دون إذنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.
والله تعالى أعلم.